إعلان

رحلة الطلاق الشفوي.. ثورة هادئة تلغيه (2 – 4)

شريف بديع النور

رحلة الطلاق الشفوي.. ثورة هادئة تلغيه (2 – 4)

شريف بديع النور
07:00 م الخميس 09 يونيو 2022

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

في 23 يوليو 1999، اعتلى محمد السادس عرش المملكة المغربية، بدا واضحا أن الملك الشاب صاحب رؤية إصلاحية تسعى لنقل المملكة لعصر جديد ومختلف، كانت وقتها المعركة الدائرة حول تغيير قوانين الأسرة في بدايتها، واستقبل الملك الجديد حكمه بمظاهرات هنا وهناك مؤيدة ومعارضة، كما عرضنا في المقال السابق، ليشكل لجنة تتولى وضع القانون ومناقشة المجتمع حوله ليحدد الجمعة 10 أكتوبر موعدا لإلقاء خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، وهو الخطاب الذي تناول فيه بوضوح ما سيعرف لاحقا بأول ثورة هادئة يقودها العاهل المغربي.

قال محمد السادس: "كيف يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن نصفه، تهدر حقوقهن، ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف، من تكريم وإنصاف؟"، وأشار إلى تكليفه للجنة وإلى اهتمامه الشخصي بتزويدها بمقترحات متنوعة، ثم أعلن الإصلاحات التي يجب اعتمادها في القانون وأهمها والتالي اقتباس من خطابه:

أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في الأحكام"، مصداقا لقول المصطفى عليه السلام، وكما يروى: "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".

ثانيا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وحيث أنه تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:

لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.

ثالثا: جعل الطلاق حلاً لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك "ما نطلق عليه في مصر الخلع". وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.

وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية، كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

رابعا: أما في ما يخص مسألة تدبير الاموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج.. فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

ما سبق كان أهم النقاط التي ذكرها محمد السادس. وفي خطابه ذكر بعض النقاط الأخرى التي نعتبرها اليوم في مصر بديهية بعد معارك قانونية أيضا مثل رفع سن الزواج لثمانية عشر عاما وحضانة الطفل في حالة الطلاق وإمكانية اشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يتزوج زوجها بأخرى أو قدرة المرأة على تزويج نفسها بنفسها دون ولي، وهو رأي معتمد في المذهب الحنفي، وامكانية طلب المرأة الطلاق للشقاق وهو مشابه لقانون الخلع في مصر وإعطاء المرأة حق التطليق للضرر، وكل نقطة مما سبق كان حول إصدارها في مصر معركة طويلة وجدال كبير ولكنها اليوم من البديهيات.. لا يجب أن ننسى ذلك.

اليوم، من يريد الزواج في المغرب فعليه أن يذهب للمحكمة مقدما أوراقا محددة، منها وعادة لا تستغرق الإجراءات وقتا طويلا، أما إذا كان الزواج ثانيا فيجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى، وفي كل الأحوال يستدعيها القاضي ليتأكد بنفسه من موافقتها كما يجوز للقاضي رفض طلب الزواج إذا رأى عدم قدرة الزوج على العدل بين الاثنتين بسبب عدم قدرته المالية مثلا على الوفاء بالتزامات أسرتين، وإذا أصر على الزواج من أخرى وزوجته رافضة لذلك يعطيها القاضي حق طلب الطلاق ولا يأذن له بالزواج الثاني حتى ينتهي من إجراءات الطلاق ويتأكد من إعطائه للزوجة الأولى جميع حقوقها وحقوق أبنائها.

أما في حالة الطلاق فيذهب الزوجان للمحكمة، لو كان الطلاق بالتراضي فعادة لا تستغرق الإجراءات أكثر من شهر، أما في حالة طلب الطلاق المقدم من جانب واحد فيستغرق الأمر وقتا أطول، وتقوم المحكمة بمحاولة حل الخلاف بين الزوجين بكل الطرق، وتقوم المحكمة بمحاولتين للصلح بين الزوجين، يفصل بينهما ما لا يقل عن ثلاثين يوما وفي جميع الأحوال حدد القانون مدة لا تزيد عن 6 أشهر تفصل فيها المحكمة في طلب الطلاق بشكل نهائي، وعرف ذلك بمبدأ " تقريب القضاء للمواطنين".. بالمناسبة فقضية الطلاق في مصر قد تستغرق 7 سنوات حتى تنتهي بدرجاتها الثلاث وتضيع معها حياة المرأة بين أروقة المحاكم.

مدونة الأسرة، أو ما نسميه في مصر "قانون الأحوال الشخصية" شمل الكثير من التفاصيل المتعلقة بسبب الطلاق سواء كان الزوج أو الزوجة وهو ما يترتب عليه التزامات قانونية ومادية، وهنا لم يخالف القانون الشريعة فعقد الزواج من البداية يتضمن كل الشروط السابقة، وبالتالي فالالتزام بها واجب على الطرفين عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط"، بالمناسبة فوثيقة الزواج الجديدة في مصر تتيح وضع أي شرط تريده المرأة، وفي المذهب الحنفي يمكن أن تشترط المرأة أي شرط تريده ولو كان مثلا أن لا يخرج الزوج من القاهرة ولو خرج منها تصبح طالقا، طالما ارتضى ذلك عند العقد وجب عليه.

اليوم، وبعد حوالي أربعة عشر عاما على إقرار القانون ماذا حدث؟! القصة نحكيها في مقال لاحق، ومعها لماذا ذكرت قصة "الحنفية" في مقالي السابق..

إعلان