إعلان

تشريعية النواب تُجيب: متى يُفرَج عن المحبوسين بقانون التظاهر بعد حكم الدستورية؟

02:44 م السبت 03 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
قال نواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان المادة العاشرة من قانون التظاهر سيكون محور اهتمام عمل اللجنة خلال إدخال التعديلات التي تجريها على قانون التظاهر مؤكدين أن الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام القضائية الصادرة فوقا لنص المادة العاشرة لأنها في تلك الحالة هي والعدم سواء. فيما وصف بعض النواب الحكم بـ"الصائب".

يقول أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن الحكم يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام الثضائية التي صدرت بناءً على تلك المادة، مضيفًا أن الأحكام الصادرة وفقا لتلك المادة تعتبر "هي والعدم سواء."

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وأضاف الشرقاوي أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فيتوجب علينا عند وضع التعديلات عدم وضع مواداً تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر، مؤكدا أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل غير مدرج عليه تعديل القانون إلا أن القانون استحقاق دستوري يستوجب على المجلس الإسراع في إجراء التعديلات عليه.

ووفقًا لحيثيات الحكم، فالفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد منحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها.

فيما أكد علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ملزمة بحكم الدستورية أثناء تعديل القانون.

وأشار عبدالمنعم إلى أن اللجنة مُلتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن علي المادة 19 والخاصة بالعقوبات.

وأكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما حكم الدستورية صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأي والتعبير.

وشدد النائب في بيان اليوم على أنه مع وضع آليات لضبط عملية التظاهر وليس من حق الأمن رفض أي طلب للتظاهر بأي حجة، إلا أنه في الوقت ذاته يحق للجهات الأمنية اتخاذ ما تراه من قرارات إذا ثبت ما يعكر صفو التظاهر سواء بالاشتباك، أو قطع الطريق وخلافه.

ونفي العتماني عدم أحقية المجلس في تعديل العقوبات الواردة في القانون، بعد أن رفضت المحكمة اليوم الطعن على نص المادة 19 من القانون والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن التشريع خاص بمجلس النواب، ومن حق أي عضو تعديل أي مادة أو أكثر.

وأكد العتماني أن بحكم اليوم تسقط أي أحكام صادرة ضد المواطنين، خاصة تلك التي تم الاستناد فيها للحكم إلى هذه المادة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان