حقوقيون: حكم الدستورية يثبت صحة رؤيتنا بشأن قانون التظاهر
كتبت ـ هاجر حسني:
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية إحدى مواد قانون التظاهر إن المجلس أعلن منذ إقرار القانون وجود مواد مخالفة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم، ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، كما رفضت المحكمة كافة الطعون على المواد 7 و8 و19، وجاء في نص الحكم أن الحق في التظاهر بالإخطار هو حق دستوري لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية المساس به أو منعه.
وأضاف شكر أن قرار المحكمة الدستورية حسم الأمر فيما يتعلق بالإخطار قبل التظاهر، لافتاً إلى ضرورة المُضي قدماً في تعديل بقية مواد القانون والتي تتعلق بالعقوبات التي وصفها بـ"السالبة للحرية المفروضة على المتظاهرين والمُقحمة من قانون العقوبات."
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن - قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".
ورأى ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه لم يعد هناك مبررا للإبقاء على قانون التظاهر دون تعديل وعلى الحكومة إعادة النظر في القانون الذي يسبب خسارة باستمراره، خاصة بعد قرار المحكمة بعدم دستورية مواد تُعد مواد حاكمة في القانون.
ويقول عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد بعينها من القانون يتطلب تعديل القانون بأكمله لأنه ربما يكون هناك ارتباط بين هذه المواد ومواد أخرى مازالت في القانون، مضيفا أن البرلمان بصدد مناقشة التعديلات على القانون على أن يخرج خلال 30 يوما من الآن على الأكثر.
وتابع "تقدمت بمقترح لتعديل القانون وفي انتظار مقترحات الحكومة لمناقشتهما سوياً".
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قرار المحكمة الدستورية يُثبت ما كانت تؤكد عليه المنظمات الحقوقية دائما بأن مواد القانون غير دستورية، مضيفاً أنه غير متفاءل بتعديل البرلمان لبقية مواد القانون على نفس النهج الذي أصدرت به المحكمة قرارها، بالإضافة إلى استمرار حبس المتظاهرين بناء على القانون والذين لم يصبح أمامهم سوى العفو الرئاسي أو البحث عن سبل قانونية أخرى لإخراجهم.
وعن الوضع القانون للمحبوسين على خلفية القانون قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن المحكوم عليهم بسبب جرائم متعلقة بهاتين المادتين فقط ستسقط عقوبتهم، مثل أن يكون تظاهر رغم قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرة، أو تظاهر بنفس المكان رغم تغيير مسار التظاهرة من قبل الوزارة، أما من تم الحكم عليهم في تهم أخرى لن يستفيدوا من القرار.
فيديو قد يعجبك: