إعلان

صلاحيات رئيس مصر.. من عبد الناصر إلى مرسي

04:56 م الإثنين 25 يونيو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - عبدالله ناصر:

في الفترة ما بين عامي 1954 و 2012 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري، انتهى بتتويج الدكتور محمد مرسي كأول رئيس للجمهوية بعد الثورة.

رغم فوز مرسي، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه  الصلاحيات الكبرى المضمونة بدستور عام 1971.

وفيما يلي صلاحيات رؤساء مصر منذ عصر عبدالناصر، مرورا بالسادات والرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي البداية، الدستور كمصطلح سياسي يعني، القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة "بسيطة أم مركبة" ونظام الحكم "ملكي أم جمهوري" وشكل الحكومة "رئاسية أم برلمانية"

وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

محمد مرسي

ووفقا للإعلان الدستوري الصادر في  مارس 2011 والاعلان المكمل الصادر في يونيو الجاري، فالصلاحيات الكبرى، سيتم تجريد مرسي منها لحين وضع الدستور الجديد.

- يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- مدة الرئاسة 4 سنوات قابله لتمديد مرة واحدة.

- الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان.

- من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور

يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا،

ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.

وحرم مرسي، من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه، كما لا يحق له تشكيل الجمعية

التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد، على خلاف ماكان يحدث في دستور 1971.

السادات ومبارك "دستور 1971" 

- مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

- يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام

- يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية

- إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور

-  لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم

- يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم

- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون

- يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

- يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه

- لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون

- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب

- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان

- لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا

جمال عبدالناصر

في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر و تم أعلن النظام الجمهوري، وقام مجلس قيادة الثورة بعمل أعلان دستوري مؤقت، يعمل خلال الفترة الانتقالية التي أستمرت ثلاث سنوات، وكانت

صلاحيات الرئيس في ذلك الوقت تنص على:

- يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم
وفي 3 يونيو 1956 بدء العمل بدستور 1956 وكانت اختصاصات عبدالناصر وفقا للدستور

- يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الامة ، اذ يتولى المجلس ترشيح الرئيس بالاغلبية المطلقة لاعضائه، ويعرض هذا الترشيح على الشعب فى استفتاء عام.

وبالنسبة لاختصاصات رئيس الحمهورية، فقد اعطاه الدستور عددا من الاختصاصات ذات الطابع التشريعى والتنفيذي، بالنسبة للطابع التشريعى كان للرئيس حق اقتراح القوانين، واعطى

الدستور للرئيس حق اصدار اللوائح التنفيذية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية. والى جانب ذلك اعطى له حق اصدار لوائح لها قوة القوانين.

- اما بالنسبة للاختصاصات ذات الطابع التنفيذى، فاهمها تولى رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتعيين الوزراء واعفائهم من مناصبهم ورئاسة القوات المسلحة وتعيين الموظفين

المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون واعتماد ممثلى الدول الاجنبية والعفو عن العقوبة او تخفيضها واعلان الحرب بعد موافقة مجلس الامة، وابرام المعاهدات واعلان حالة الطوارئ.

اقرأ أيضا:

تحليل - نية العسكري ورغبة الإخوان

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان