إعلان

الوزراء: إجازة لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملة التي ترعى ابنا من أصحاب الهمم

08:52 م الثلاثاء 17 مارس 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إداراة الشركات (قطاع عام/ قطاع أعمال عام) رداً على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

وتضمن الكتاب الدوري رداً على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد سنة على اثني عشر عاماً ميلادية ، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأى إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وحيث إن علة منح الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشر عاماً ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه هي رعاية الطفل الذي يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة.

وتتحقق هذه العلة بجلاء في حالة الموظفة أو العاملة التي لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة من ثم فإن الموظفة أو العاملة التي تراعى أحد أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد عمره عن اثني عشر عاماً ميلادية تستحق هي الأخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.

وحول استفسار آخر بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة..أشار الكتاب الدوري إلى أن الرأي انتهى إلى أن المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه عملاً بذات القاعدة المشار إليها سابقاً ، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.‎

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان