إعلان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات.. وعبدالعال: قانون مهم جدًا

05:41 م الأحد 26 مارس 2017

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب– أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين المهمة جدًا، لاسيما أنه يأتي ضمن القوانين المكملة للدستور.

وناقش المجلس خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة.

ويتكون مشروع القانون من (37) مادة، والذي تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية التي ناقشته، وأجرت به بعض التعديلات، تمهيدًا لمناقشته أمام الجلسة العامة للبرلمان، ومن ثم إقراره.

ويعتبر هذا القانون من القوانين الهامة، التي وردت بمواد الدستور كقانون مكمل، حيث يتولى القانون كل شئون الانتخابات التي تجرى في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلًا عن انتخابات المجالس المحلية وحتى الاستفتاءات.

ويتقدم قائمة أهم المواد التي يتضمنها:" قانون إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون لها مقر رئيسي بمدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل" .

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلًا عن والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

وأضافت المادة الثانية ألا يجوز التدخل في أعمالها الهيئة أو اختصاصاتها، وأن تعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات.

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة يُشكل من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، المتقدمة بحسب الأول من غير أعضاء هذه المجالس.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، وتعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.

كما حددت المادة 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها عن النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.

وفيما يخص إجراء الطعن على قرارات الهيئة، أوضحت المادة 12 من القانون أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلا 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع، حددت المادة 19 القائمون عليها، حيث نصت على أن يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقًا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.

وحددت المادة 30 من القانون موازنة الهيئة، حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان