إعلان

كيف تغيرت الأجور والبدلات والحوافز بمسودة لائحة العاملين بقطاع الأعمال؟

03:05 م الجمعة 15 أكتوبر 2021

كيف تغيرت الأجور والبدلات والحوافز بمسودة لائحة ال

كتبت – شيماء حفظي:

قبل نحو عام، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، نقاشات حول إقرار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة، ووضعت 4 مسودات للائحة الموارد البشرية المقترحة.

وتتعلق اللائحة، التي ستكون ملزمة لجميع العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام – بوضع ضوابط الأجور والعلاوات والمنح والمناسبات والحوافز والبدلات للعاملين.

حاولنا في هذا التقرير، تفنيد بنود آخر مسودة للتعديلات الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2021، مقارنة بالبنود التي تم اقتراحها في أكتوبر 2020، من قبل الوزارة، والتي لاقت اعتراضات متعددة من ممثلي النقابات والعمال.

وحملت المسودة الجديدة، تغيرات جذرية في بعض البنود، فيما أبقت على عدد من البنود وفقا للصياغة الأولية في المسودة الأولى الصادرة في العام الماضي.

* بند الأجور

أضافت مسودة اللائحة الجديدة، بندي الأجر المتغير والأجر الوظيفي، وعرفت الأجر المتغير بأنه المبالغ التى يتم صرفها فى صورة مبالغ شهرية ثابتة بغض النظر عن مسماها والتى تُحسب على متوسط ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.

ونصت المادة على أنه يتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة وبحد أقصى 250 % من الأجر الأساسي للعامل، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلى مبالغ مالية مقطوعة.

والأجر الوظيفى، هو مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا للحدود المشار إليها.

*بند البلدلات

عدلت المسودة الجديدة، بند البدلات، ليصبح (يتم صرف البدلات المجازة - بخلاف بدل الانتقال - التي كانت تصرف في 30 يونيو 2021، وبحد أقصى 125% من الأجر الأساسي الشهري للعامل على مستوى إجمالي الشركة و 150 % بحد أقصى من الأجر الأساسى الشهرى على مستوى العامل وذلك في 1 يوليو 2021).

وكانت المسودة الأولى تحدد الحد الأقصى للبدلات النقدية للعاملين بالشركة ككل - بخلاف بدل الانتقال – بما لا يزيد عن 100% من الأجر الوظيفي (الأجر الأساسي + العلاوات غير المضمومة).

وأضافت المسودة الجديدة أيضًا أنه لمجلس إدارة الشركة زيادة البدلات إلى الحد الأقصى (125% من الأجر الأساسي) بموافقة رئيس الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة في ضوء موافقته على اقتراح الشركة التابعة وفق مبررات موضوعية طلب الحصول على موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة على زيادة البدلات عن نسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري للعامل، ويتم الصرف في الحدود ووفقا للضوابط التي يصدر بها موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة.

ويتم تحديد البدلات ومراجعتها من لجنة المراجعة من الشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلي مبالغ مالية مقطوعة، على أن يتم مراجعة صرف البدلات دوريا طبقا لطبيعة العمل/الوظيفة المستحقة للبدل للوظائف المختلفة من مجلس إدارة الشركة.

*بند المنح والمناسبات

عدلت المسودة الجديدة، هذا البند، ليصبح : تلتزم الشركات بصرف من 200% إلى 400% من الأجر الأساسي الشهري للعامل، موزعًا على أى عدد من المناسبات خلال العام حسب ما يقرره مجلس الإدارة ويعتمد من أول جمعية عمومية للشركة.

وكانت المسودة الأولى، نصت على أن تلتزم الشركات بصرف 4 أشهر من الأجر الوظيفي للعاملين، موزعًا على أي عدد من المناسبات حسب قرار مجلس الإدارة.

*بند مقابل التشغيل الإضافي

أظهرت المسودة الجديدة، أنه يتم الموافقة على تشغيل إضافي لعدد من الوظائف يحدده مجلس الإدارة بصورة دورية وبما لا يتجاوز 25% من قيمة الأجر الأساسى للعامل شهريا.

كانت المسودة الأولى، قدرت حساب قيمة مقابل التشغيل الإضافي بما لا يتجاوز 20% من قيمة الأجر الشهري الشامل للعامل الواحد و10% من إجمالي الأجر الشامل للشركة ككل.

وأضافت المسودة الجديدة، قواعد عامة فى صرف التشغيل الإضافي لم تكن بالمسودة الأولى، وتضمنت ألا يتم صرف مقابل التشغيل الإضافي إلا لقطاع العمليات فقط بالشركة وإستثناء من ذلك يجوز صرف مقابل للتشغيل الإضافي للعاملين بالقطاع المالى للشركة وذلك أثناء فترة إعداد القوائم المالية السنوية ولمدة شهرين فقط بحد أقصى سنويا.

كما لا يتم صرف مقابل التشغيل الإضافي (إن وجد) إلا للعاملين دون المستوى الثالث من الهيكل التنظيمي للشركة.

*بند الحوافز والإثابة في الشركات التابعة

عدلت المسودة الجديدة، النسب المقترحة للحوافز والإثابة لدرجات العاملين لكنها أبقت على النسبة الإجمالية بألا تتعدى الـ 16% من صافي ربح الشركة.

ونصت المسودة الجديدة على أن تكون الحوافز والإثابة والعمولات للوظائف في قطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق وسلاسل الإمداد (حسب طبيعة نشاط الشركة) بنسبة من 8% إلى 10% من صافى ربح الشركة، مقابل المسودة الأولى التي حددتها عند 8%.

وحددت المسودة الجديدة، الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا، بأنه يجب ألا تتعدى نسبة 3% من صافى ربح الشركة، مخفضة من نسبة 4% في المسودة الأولى.

ونصت على أن الحوافز والإثابة للوظائف في القطاعات الداعمة، تكون بما لا يتجاوز النسبة المتبقية من 16% من صافى ربح الشركة بعد خصم مجموع المبالغ المنصرفة طبقا للبندين 1 و 2 أعلاه، وهي كانت محددة بنسبة ثابتة 4% في المسودة الأولى.

*بند الحوافز والإثابة للشركات القابضة

بالنسبة للأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، عدلت المسودة الجديدة الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا بأنه يجب ألا تتعدى نسبة 1% من صافى ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوما منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.

وبالنسبة للأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، تكون الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا ويجب ألا تتعدى نسبة 3% من صافي ربح النشاط، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف نسبة 16 % من ربح النشاط مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.

استحدثت المسودة الجديدة، بند دعم التطوير المؤقت وهو مبلغ نقدى يجوز تقديمه كبديل للحوافز والأرباح للعاملين في الشركات الخاسرة ولديها خطة للتطوير، ويتم الصرف بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للشركة هذه اللائحة وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة واعتماد الوزير المختص، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ما يساوي 12 شهرا من الأجر الأساسي سنويا، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين عن تخفيض خسائر الشركة وفقا لهذه المادة ويتم الصرف للعاملين بأيهما أعلى.

*الرعاية الصحية الإضافية/ مكافأة نهاية الخدمة

أضافت المسودة الجديدة، ميزة للعاملين بحيث يتم تقديم الخدمة عن طريق وثائق تأمين طبى من مورد خدمة، بنسبة تحمل 100 % للعامل وحتى 25% لأفراد أسرة العامل من الزوج والأبناء وبحد أقصى زوج وطفلين.

بينما كانت المسودة الأولى أن تتحمل الشركة تكلفة الخدمة للعمالة الموجودة فقط دون أسرهم.

كما أضافت المسودة الجديدة، أنه كما يجوز للشركة استخدام جزء أو كل من نسبة 4% من متوسط أرباح العامين الماليين السابقين على التعاقد فى وضع نظام مكافأة نهاية خدمة للعاملين بالشركة وبذات الشروط الواردة بهذا البند على أن يتم اعتماد هذا النظام من الجمعية العامة للشركة.

*بند التأمينات الاجتماعية

أبقت المسودة الجديدة، على هذا البند وفقا للمسودة الأولى، بحيث تقتصر مزايا العامل على الحصة التي تساهم بها الشركة في التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة منح أى مزايا عينية اخرى للعاملين مثل (المصايف والمشاتي ووثائق التأمين وصناديق التأمين).

فيما أضافت المسودة الجديدة إمكانية أن تورد الشركة قيمة اشتراك هذه الخدمات من أجره – حال تحملها العامل كاملة – لصالح مقدم الخدمة، بعد موافقة كتابية من العامل.

*نقل العاملين

أبقت المسودة الجديدة، على شرط أن تقدم الشركة خدمة نقل العاملين عن طريق التعهيد لمورد خدمة وليس بامتلاك وتشغيل أسطول، أو بقيام الشركة بتحمل الاشتراك فى إحدى وسائل النقل كمترو الأنفاق أو القطارات.

وعلى الشركات توفيق أوضاعها فيما يخص التصرف في سيارات النقل الجماعي التي تمتلكها والمخصصة لنقل عامليها خلال عامين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الشركة عرض مذكرة على رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمدة مدة التصرف فى سيارات النقل الجماعى ويصدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة بالمدة الواجب على الشركة التصرف خلالها فى هذه السيارات.

وعدلت المسودة، قيمة الحد الأقصى المسموح بالحصول عليه في بدلات النقل، للعاملين سواء المستويات القيادية أو دون المستويات القيادية، ليصبح شرط صرف البدل ألا تتجاوز مجموع البدلات سنويا ما قيمته 375%من الأجر الأساسي الشهري لأي منهما.

وكانت المسودة الأولى تحدد الحد الأقصى لبدل الانتقال للعاملين دون الوظائف القيادية العليا بألا يتجاوز مجموع البدلات وتكلفة تقديم الخدم سنويا، ما قيمته شهر من الأجر الوظيفي للعامل.

فيديو قد يعجبك: