إعلان

الرقابة المالية توضح أهم التعديلات في قانون الضرائب

02:05 م الأربعاء 02 يوليو 2014

الرقابة المالية توضح أهم التعديلات في قانون الضرائ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سليمان:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فأن تلك التعديلات تكون سارية في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

وأشارت الرقابة المالية عبر بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة رسم الدمغة (الواحد في الألف).

الأرباح الرأسمالية

تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافي الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10 بالمئة، حيث أن أرباح التعامل تساوى صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء.

وصافي قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).

ولفت البيان الى ان تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقا للأوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون و ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).

وأضاف انه بالنسبة للأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي.

الخسائر الرأسمالية

اوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية انه في حال سفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام الميلادى التالى للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.

توزيعات الارباح النقدية

الضريبة تفرض على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم، وقال إنه سيتم فرض 10 بالمائة على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25 بالمئة أو أقل، و5 بالمائة على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة في أي شركة بنسبة أكثر من 25 بالمئة وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.

لا يخضع العائد الدوري على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة و الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة للضريبة.

ولفت الى انه يجرى التنسيق حاليا بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو aخسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون.

وستعد الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشورا توضيحيا لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيق كما سيتم إحاطة المتعاملين في الأسهم بأي تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان