إعلان

حماية المستهلك: حكم بتغريم شركة للسيارات 140 ألف جنيه

03:07 م الإثنين 03 نوفمبر 2014

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادي حضوريًا بتغريم الممثل القانوني لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه، ومبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.

وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة ''بروتون ساجا'' موديل 2012 بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب، وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كيلو متر تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور، وعيوب بالشنطة.

وقال إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات، وأنه تم استبدال المحرك بآخر جديد من سياسة إرضاء العملاء إلا أن الشاكي قدم للجهاز تقريرًا صادرًا من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير ''شورت بلوك''.

وأضاف يعقوب تمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب، وأن التقرير الصادر عن الكلية أسفر عن عدم تساوي القراءات على كافة أسطوانات المحرك وهو ما يدل على أن ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير ''شورت بلوك'' فقط.

ونوه إلى أن التقرير أشار أيضًا إلى أنه بتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة/دقيقة، ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به.

ولفت يعقوب إلى أنه بالرغم من ذلك تبين في الفحص الثانى الذي أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة أسطوانات المحرك، وأن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10 بالمئة وهذا غير مقبول فنيًا، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات، ورعشة غير مقبولة على السلانسيه.

وأوضح أنه تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك على أن يكون ذلك خلال أسبوعين، منبهًا إلى أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادي القاهرة، وأصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.

وقال يعقوب إن هذا الحكم جاء لمخالفة الشركة نص المواد 1، و8، و9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكي تقدم بشكواه قبل مضي ثلاثة سنوات على الشراء، ولم تقطع أكثر من 700 كيلو متر مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانوني.

وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكي أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعًا قويًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيًا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.

وأشار إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك بالإضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان