إعلان

مساعدة الجد لأحفاده الفقراء هل تجزئه عن زكاة ماله؟.. تعرف على رد الإفتاء

08:47 م الأربعاء 10 يونيو 2020

دار الإفتاء المصرية

كتبت- سماح محمد:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال يقول: رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟

في إجابتها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته- أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.

ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟

أما عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون، فأكدت لجنة الفتوى بالدار، في إحدى فتاواها حول أحكام الزكاة، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

على من تجب الزكاة وما نصابها؟

وحول حكم الزكاة وعلى من تجب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان