إعلان

ما حكم التبرع لوالد الزوجة لأداء مناسك الحج والعمرة؟

03:34 م الخميس 11 سبتمبر 2014

ما حكم التبرع للغير لأدا ء مناسك الحج والعمرة؟

يجيب على هذه الفتوى فضيلة الاستاذ الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق..

لا مانع شرعاً من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكاً للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج تحقيقاً لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}... (آل عمران : 97).

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان