دار الإفتاء توضح حكم الشرع في "البشعة"
كتبت – آمال سامي:
يتداول بعض الأشخاص فيديوهات على السوشيال ميديا عن أشخاص يلجأون إلى "البشعة" في فض منازعاتهم وهي طريقة تعمل بها الأعراف في بعض الأنحاء في مصر وغيرها، وحول الرأي الشرعي فيها ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتحريم تلك الفعلة وتحريم من يفعلها مؤكدة أنه لا أصل لها في الشرع على الإطلاق وأن التعامل في تلك المواقف يكون بما ورد في الشرع الحنيف وكان نص الفتوى كالتالي:
البشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ.
والبشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: