ما حكم تغسيل الحائض للميت إذا وُجِدَ غيرها وإذا لم يوجد؟
يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
يجوز شرعًا للحائض أن تُغسِّل الميتة عند جماهير الفقهاء، قال الإمام العلامة يحيى بن شرف النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/145، ط. مطبعة المنيرية): [يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكرههما الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب. دليلنا أنهما طاهران كغيرهما] اهـ.
وكره ذلك بعض الحنفية والحنابلة في مقابل الصحيح من المذهب، والمعتمد عندهم أن ذلك جائز، قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/202، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغسِّله -أيْ: الميت- جنب أو حائض] اهـ.
وبناءً على ذلك: فليس الحيض من موانع غسل الميت شرعًا باتفاق الفقهاء، وإنما كره ذلك بعضهم، والفتوى والعمل على الجواز.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: