إعلان

داعية يوضح حكم لبس السلاسل للرجال؟

12:26 م السبت 16 نوفمبر 2024

الدكتور محمد علي

كتب-محمد قادوس:

حكم لبس السلاسل للرجال؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الرجل يباح له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ( فضة) كما يباح له أن يجعل طرف قبضة سيفه من الفضة لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.

وقال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن لبس الرجل السلاسل والأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء كانت من فضة أم من غيرها من المعادن، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

وأوضح الداعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم باتفاق العلماء.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان