لارتدائه 4 شروط وهذه مدته.. الإفتاء توضح حكم المسح على "الشراب" للرجال والنساء
كـتب- عـلي شـبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المسح على (الشَّراب) للرجال والنساء، مفندة آراء الفقهاء في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، أشارت لجنة الفتوى بالدار إلى أن رأي جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، وذلك وفق شروط محددة، وهي:
1- أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه.
2- أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.
3- أن يكون طاهرًا في نفسه.
4- أن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وأشارت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
وحول مدة المسح على الشراب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن مدة المسح تكون للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
فيديو قد يعجبك: