فتاوى الحج: حكم لبس القفازين للمرأة في الحج.. البحوث الاسلامية يوضح
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم لبس القفازين للمرأة في الحج؟؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
إن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.
القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية.
واوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن القول المختار: هو القول الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".
فيديو قد يعجبك: