ما حكم الصلاة فوق الكعبة؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب لمصراوي
كتب ـ محمد قادوس:
توجه مصراوي إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني بسؤال حول حكم الصلاة فوق الكعبة؛ وقالت لجنة الفتوى بالمركز إن الصلاة فوق سطح الكعبة مما اختلف فيه الفقهاء اختلافا كبيرا، بين مجوّز لها بإطلاق وبين مجوّز لها بشروط وبين مجوّز لها مع الكراهة، وسنفصل آراءهم فيما يلى:
إن الحنفية ذهبوا إلى صحة الصلاة مطلقا مع الكراهة.
قال الإمام الزيلعى الحنفي: (صح فرض ونفل فيها، وفوقها) أي صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة، وفوق الكعبة لحديث بلال «أنه -عليه الصلاة والسلام -دخل البيت وصلى فيه وقوله تعالى» {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] دليل على جواز الصلاة فيه إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة، وهي لا تجوز في ذلك المكان؛ ولأن الواجب استقبال شطره لا استيعابه، وقد وجد ذلك فيمن صلى فيها أو فوقها، ولكن يكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم).
وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر أما الرواية عند المالكية فقد اختلفت، فقد قال الإمام اللخمي:
(واختلف في الصلاة فوق الكعبة، فقال مالك في المختصر: يعيد من فعل ذلك وإن ذهب الوقت، ومنعه ابن حبيب في النفل، وهو عنده بخلاف البطن، وأجازها أشهب في مدونته في الفرض حسب ما تقدم لو صلى في بطنها، وبه أخذ محمد بن عبد الحكم)..التبصرة للخمي (1/ 354) .
وذهب الشافعية إلى صحة الصلاة طالما أن هناك سترة متصلة بالكعبة:
قال الإمام النووي:
(وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف علي طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف اما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شئ شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب وقال ابن سريج تصح وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه).. (المجموع شرح المهذب (3/ 198).
أما الحنابلة فقد منعوا صلاة الفريضة فوق الكعبة مطلقا وقالوا ببطلانها وصحة النفل فيها وعليها.
قال الإمام ابن قدامة:
(ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. وجوزه الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه مسجد، ولأنه محل لصلاة النفل، فكان محلا للفرض، كخارجها. ولنا: قول الله تعالى {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] . والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صلاتها قاعدا، وإلى غير القبلة، في السفر على الراحلة، وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين ).
وعليه: وبالنظر إلى أقوال الفقهاء فإن القلب يميل إلى عدم صحة صلاة الفريضة فوق سطح الكعبة؛ لأن المصلى فوقها لا يكون مستقبلا لها وقد أمرنا باستقبالها ، ولإن العبادة المتفق عليها خير من المختلف فيها ، ولأنه لم يرد عن النبي ذلك الفعل مطلقا بل جاء في حديث عنه بسند ضعيف عن ابن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ " . سنن الترمذي (2/ 178). .
أما النفل فتصح صلاته في الكعبة وعلى ظهرها، لأن النفل مبنى على التخفيف والمسامحة.
فيديو قد يعجبك: