لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز المرور أمام المأمومين وخلف سترة الإمام؟

02:32 م الأحد 23 أغسطس 2015

هل يجوز المرور أمام المأمومين وخلف سترة الإمام؟

نص السؤال: 

أثناء صلاة العشاء جماعةً بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم؟!

يجيب على هذه الفتوى الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق-:

عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما- قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ». رواه الشيخان.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: "وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "قال ابن عبد البَرّ: حديث ابن عباس هذا يَخصّ حديثَ أبي سعيد: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء".

وعليه فالسترة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين، بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدّ فُرجة في الصَفّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان