ماذا تقول لائحة أمم أفريقيا عن لقاء تونس ومالي؟
كتب- إبراهيم علي
شهدت مباراة منتخبي تونس ومالي واقعة تحكيمية كارثية، بعدما أنهى جياني سيكازوي المباراة في الدقيقة 85 من اللقاء، قبل أن يعود اللقاء للاستئناف مجددًا بعد اعتراض لاعبي تونس.
وعاد الحكم الزامبي لإنهاء المباراة مرة أخرى في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضًا العودة إلى استمرار اللعب من جديد لاستئناف وقت المواجهة.
وحاول مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب مرة أخرى لاستئناف ما تبقى من زمن المباراة، وسط غياب سيكازوي وتواجد الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.
وعاد لاعبو منتخب مالي إلى الملعب بعد 30 دقيقة من محاولات العودة للعب، إلا أن الفريق التونسي رفض الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المواجهة بفوز مالي.
شكوى للكاف
أفاد مراسل شبكة بي إن سبورتس الرياضية، أن منتخب تونس تقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث مباراة مالي.
وأشار المراسل إلى أن المنتخب التونسي سيطالب إعادة مباراته أمام مالي، بعد الخطأ الفادح الذي قام به سيكازوي حكم المباراة.
ماذا تقول اللائحة؟
تنص المادة 43.7 من الفصل 18 الخاص بالاحتجاجات من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا التالي:
- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج على القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب أثناء المباراة.
وتنص المادة 44 من الفصل 19 الخاص بالاستئنافات من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا التالي:
- المادة 44.1: يمكن تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف ضد القرارات التي اتخذتها اللجنة المنظمة ومجلس التأديب ولكن ليس ضد تلك المنصوص عليها بشكل نهائي.
- المادة 44.2: تم تحديد حق الاستئناف بمبلغ 3 الآف دولار أمريكي والذي سيتم إعادته إلى الاتحاد المعني إذا تم تأييد الاستئناف.
- المادة 44.3: يجب أن يصل الاستئناف إلى سكرتارية "كاف" عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني في غضون الأيام الثلاثة التالية للإرسال بالفاكس أو البريد الإلكتروني لقرار اللجنة المنظمة أو مجلس التأديب.
- المادة 44.4: لا يترتب على الاستئناف أثر تأخير إلا في الأمور المالية والغرامات.
- المادة 44.5: خلال البطولة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، تكون جميع القرارات التي تتخذها اللجنة المنظمة و/أو مجلس التأديب، باستثناء من يبلغ عن تطبيق الإجراءات التأديبية المعلنة على أساس تقارير حكام المباراة نهائية وبدون استئناف.
- المادة 44.6: أي قرار قد يكون قابلاً للاستئناف يمكن أن يكون من قبل المدعي أو اتحاده الوطني أو لجنة "كاف" التنفيذية أو ممثلهم (ممثلوهم) المعينون اسميًا من قبل اللجنة التنفيذية.
- المادة 44.7: عندما يأتي الاستئناف من اللجنة التنفيذية، يتم إبلاغ المدعى عليه بالموعد النهائي لإرسال ملاحظاته.
- المادة 44.8: في حالة تقديم استئناف رئيسي من قبل المدعي أو اتحاده الوطني (بموافقة خطية من الشخص المعني)، يكون لدى الشخص (الأشخاص) المعين من قبل اللجنة التنفيذية موعد نهائي إضافي مدته ثلاثة أيام بالإضافة إلى الموعد النهائي للاستئناف العادي يصل إلى ستة أيام في فترة الاستئناف المضاد.
- المادة 44.9: عندما يتم استدعاء هيئة الاستئناف من قبل الشخص المعني أو اتحاده الوطني، فلا يجوز تشديد العقوبة المتنازع عليها.
وتنص المواد 64 و65 و66 من الفصل 27 الخاص بالانسحابات من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا على التالي:
المادة 64: إذا انسحب فريق لأي سبب من الأسباب، من المنافسة أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل النهاية العادية للمباراة دون إذن من الحكم، فسيتم اعتباره خاسرًا ويجب يتم إقصاؤه نهائيًا من المنافسة الحالية، وينطبق الشيء نفسه على الفرق التي تم استبعادها مسبقًا بقرار من "كاف".
المادة 65: الفريق الذي لن يكون موجودًا على أرض الملعب، يرتدي ملابس مناسبة في الوقت المحدد لبدء المباراة أو بعد 15 دقيقة على الأكثر، سيخسر المباراة، يسجل الحكم غياب الفريق ويكتبها في تقريره، وتتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي في هذا الصدد.
المادة 66: يتم استبعاد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 64 و65 نهائياً من المنافسة، سيخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الخصم قد أحرز نتيجة أكثر فائدة في الوقت الذي توقفت فيه المباراة، وفي هذه الحالة سيتم الحفاظ على هذه النتيجة، ويجوز للجنة المنظمة اعتماد مزيد من التدابير.
فيديو قد يعجبك: