هل تبطل الصيام ؟.. الإفتاء توضح حكم عمل مسحة كورونا في نهار رمضان
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام في رمضان، مبينة الرأي الشرعي، وهل إجراؤها يفسد الصيام.
في بيان فتواها، أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.
حكم التطعيم ضد فيروس كورونا في نهار رمضان
وحول حكم التطعيم ضد فيروس كورونا في نهار رمضان، وفي فتواها السابقة، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى تعاطي اللقاح في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
فيديو قد يعجبك: