بالقرآن اهتديت.. هل يخرج الأب زكاة الفطر عن ابنته الموجودة في الخارج؟
كتب- محمد قادوس:
"بالقرآن اهتديت" .. حلقات متتالية طوال شهر رمضان، يقدمها مصراوي بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، حول كل ما يخص شهر رمضان المبارك من فتاوى وتوضيح الأحكام الشرعية الخاصة بالشهر الفضيل.
ومع ثاني الحلقات مع الشيخ محمد العليمي، أحد أعضاء لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، ليجيب عن السؤال: "ابنتى بالخارج فهل يجوز أن أخرج عنها الزكاة؟
قال عضو مركز الأزهر: نعم يجوز لك أن تفعل ذلك.
وأضاف العليمي، في فيديو نشره مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الاحوط في ذلك إذا تمكنت ابنتك من إخراج الزكاة في البلد الذي هي فيه أو التي سافرت إليه فعليها أن تفعل.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.
فيديو قد يعجبك: