إعلان

تحذير لملاك الشقق.. قيمة غرامات التخلف عن سداد ضريبة الثروة العقارية

12:30 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

شقق

كتب- محمد نصار:

تعتبر ضريبة الثروة العقارية من بين أهم مصادر تنمية موارد الدولة حيث أن الإيرادات المحققة من تأجير الوحدات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

وطالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الالتزام بسداد الضريبة حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وبحسب نص القانون فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، عليهم إخطار المأمورية المختصة بذلك

وأكد الضباعني أن عدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وتابع أنه وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

وأشار إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، فضلا عن وجود غرامة تفرض على من لم يسدد من ضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.

وفي حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

كماة أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023.

ويطبق الإعفاء أيضا إذا كان الممول الممول موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان