لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شبهة عدم الدستورية تُطارد "التنظيم المؤسسي لهيئات الصحافة والإعلام"

09:33 م الأربعاء 14 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتب - عمر محمد وكريم حسن:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لهيئات الصحافة والإعلام بشكل نهائي، في ظل تحفظ الجماعة الصحفية على القانون، وتأكيد البعض على عدم دستوريته.

القانون الذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، يختص بتنظيم عمل الهيئات الإعلامية، وينص على ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة، وعلى أن يُعمل بأحكامه، ويلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، بالإضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

ويتكون القانون من 89 مادة تتولى إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام المنوطة بكل منهم.

في البداية يؤكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى - الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، لـ"مصراوي"، أن مجلس النواب لم يلتفت إلى ملاحظات المجلس بشأن القانون، وأن القانون أسند تشكيل المجالس الصحفية لممثلي السلطة التنفيذية، وهو ما يطعن في دستوريته.

ويؤكد عيسى أن مجلس النواب لم يراع ورود المواد الخاصة بالإعلام في باب نظام الحكم بالدستور، وليس باب الهيئات المستقلة، وبالتالي أدى ذلك إلى إصرار مجلس النواب على خطأه في أن يصبح تشكل الهيئات في يد الحكومة الأمر الذي يفقد المجلس الأعلى للصحافة استقلاليته.

وتنص المادة السادسة من الفصل الثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام على أنه: "يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا يختارون على الوجه التالي: رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس المجلس يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه".

ويضيف: "اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين في الجامعات المصرية، وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفاتهم، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناءً على ما يقرره مجلس النواب".

ويرى الكاتب الصحفي أن القانون الذي أقره مجلس النواب، يُبقي الوضع الصحفي والإعلامي كما هو عليه، لأن الهيئات والمجالس تطبق القوانين القائمة الأن.

و اتفق جمال عبد الرحيم - سكرتير نقابة الصحفيين، مع الرأي السابق، حيث أشار إلى وجود العديد من المواد التي تحمل مخالفات جسيمة وانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الدستور ينص على استقلالية الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، في حين أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعين رؤسائها.

وتنص المادة 211 من دستور 2014، على أن: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ".

كما جاء في نص المادة: "ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

ويلفت عبدالرحيم إلى أن المادة السادسة من الفصل الثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، تنص على: "أن كل هيئة بها 13عضوًا، منهم 3 يتم اختيارهم من قبل نقابة الصحفيين، أي أقل من ثلث النسبة الممثلة في التشكيل، وباقي الأعضاء معينين من الرئاسة والوزارات المختلفة، الأمر الذي يؤثر على استقلالية الصحافة، ويخالف الدستور".

يشار إلى أن قانون الصحافة والإعلام الموحد، تم فصله إلى مشروعين قانونين؛ الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات المنظمة للإعلام، والثاني خاص بقانون تنظيم العمل الإعلامي، بناءً على توصيات مجلس الدولة.

وفي المقابل قال النائب صلاح حسب الله إن القانون يتوافق مع مواد الدستور، مشيرًا إلى أن بعض القائمين على الإعلام والصحافة يحاولون فرض تفسيرات تتوافق مع "هواهم السياسي" -بحسب وصفه-.

وعن غياب التوازن في تشكيل الهيئات الإعلامية، يؤكد حسب الله أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الصحفي والإعلامي، وليس التدخل الحكومي، وأنه لا يوجد أي مهنة بلا ضوابط تنظمها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان