الحكم على قاتل نيرة أشرف.. 7 محامين تقدموا بالطعن.. ومحكمة النقض تودع الحيثيات
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
الدقهلية - رامي محمود:
كشف منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض بأسباب الحكم بإعدام محمد عادل عوض الله اسماعيل، والمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف منتصف شهر يونيو من عام 2022 وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقًا في الجناية رقم 15991 لسنة 92 نقض عن تقدم 7 محامين بمذكرات نقض لتقرر المحكمة الرد على المذكرات المقدمة ورفضها.
وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.
حصل "مصراوي" على نص مذكرة الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة الخميس "د" في الطعن المقيد بجدول المحكمة 15991 لسنة 92 والذي تضمن إيداع 7 مذكرات نقض مقدمة من 7 محامين الأولى في ۱۰ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي، والثانية في ١٥ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من طارق فرحات سيد المحامي، والثالثة في ۲۷ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من فريد عباس حسن الديب المحامي والرابعة موقع عليها من وليد عبد الحميد مصطفى فيشار المحامي، والخامسة في الأول من سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من حسين مصطفى علي عبد الحميد المحامي، والسادسة موقع عليها من أشرف نبيل أحمد إبراهيم المحامي، والسابعة في سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من عبد المعطي محفوظ بيومي سلام المحامي.
وتضمن منطوق الحكم المحكمة أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه والصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة أنه إذ أن إدانته بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمتين، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل.
كما شمل نص مذكرة الطعن، وردت عليه محكمة النقض في مذكرة أسباب الحكم، أنه أثناء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية، ما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ظرف سبق الإصرار، والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سبباً في وفاتها، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها.
كما أسند الطاعن أن محكمة جنايات المنصورة عولت على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها ، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنياً لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة.
فضلًا على أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢ من إطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر.
كما أشارت مذكرة الطعن عن وجود تناقض بالدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة.
كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعا حقيقيا.
كما دفع الطاعن أن المحكمة تعجلت في الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثرا بالرأي العام، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون ١١ لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من تعديل المواد ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٦ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالا للمادة
٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
والحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله، والواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين، ما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية، وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقةالثالثة، نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ٢٠٢٠ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه، واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة وهاتفين نقالين ورفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٨ ، ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع خطته لقتلها .. ويعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونية ٢٠٢٢ اشترى سكينا وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحاز السلاح، حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة ويرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض.
يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس الدائرة الرابعة، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.
وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.
فيديو قد يعجبك: