إخلاء سبيل المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة "تجارة العملة" بالدقهلية
الدقهلية - رامي محمود:
شهدت واقعة اتهام صاحب مدرسة خاصة شهيرة في محافظة الدقهلية، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، اليوم الاثنين مفاجآت جديدة.
وقررت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية برئاسة المستشار أيمن الإمام، "رئيس المحكمة"، إخلاء سبيل رجل الأعمال"أ.ع.م"، 73 عاما، صاحب مدرسة خاصة شهيرة في محافظة الدقهلية، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.
كما قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في اليوم الثالث من الأسبوع الثالث لدور الانعقاد خلال شهر مايو المقبل، وذلك لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.
كان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ألقوا في 7 يناير الماضي، القبض على رجل الأعمال، "صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بالمتاجرة في العملات الأجنبية، وحيازة مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة، وجرى تحريز العملات وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتبين ضبط "أ.ع. م.ا"، 73 عامًا، رجل أعمال صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته عملات أجنبية متنوعة قدرها "133 ألفًا و395 يورو، و1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري"،، ومخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في تاريخ 7 يناير 2023 بدائرة مركز طلخا، تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم شخص طبيعي باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فى النقد الأجنبي والمصري، ببيع وشراء، دون أن يكون من المسجلين فى البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العام خلال أمر الإحالة اتهامات للمتهم بارتكاب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بالمواد 63/1،225/1،233/1،4،236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود معن، محامي المتهم، بانتفاء جناية التعامل في النقد الأجنبي ومشروعية حيازة المتهم لكافة المبالغ المالية المضبوطة وتناقض ضابطي الواقعة تناقضا بيّنًا يستعصي على الموائمة والتوفيق في أكثر من موضع.
وأضاف بوجود قصور في تحقيقات النيابة العامة جرى الدفع به خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة لعدم إجراء ثمة معاينة لمسكن المتهم وبيان وقائع الإتلاف والاستيلاء على جهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة لاخفاء الصور الحقيقة لواقعة الضبط.
فيما دفع الدكتور محمد ابو شقة، ببطلان واقعة القبض وما تولد عنها من دليل لمخالفة ضابطي الواقعة نص المادة 58 من الدستور المصري إذ أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا بوجود إذن قضائي مسبب.
ودفع طارق عبدالعزيز، المحامي بالنقض ودفاع المتهم، باستحالة حدوث الواقعة وفقا للكيفية التي قال بها ضابطي الواقعة وانفرادهم بالضبط والتفتيش وحجب القوة التي صاحبتهم أثناء ضبط المتهم.
فيديو قد يعجبك: