إعلان

26 ورقة "باسم الشعب".. حيثيات الحكم في قضية قطاري الإسكندرية (مستندات)

09:11 م الجمعة 20 أبريل 2018

الإسكندرية - محمد عامر:
أودعت محكمة جنح ثان الرمل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف رئيس المحكمة، حيثيات حكمها في القضية رقم 21888 لسنة 2017 جنح ثان الرمل، المعروفة بـ "حادث تصادم قطاري خورشيد".

وقُتل في الحادث 43 شخصًا وأصيب أكثر من مائة آخرين، في أغسطس الماضى، عندما اصطدم القطار رقم 13 القادم من القاهرة بالقطار رقم 571 القادم من بورسعيد أثناء توقفه بالخط الطوالي بمنطقة عزبة الشيخ شرقي الإسكندرية.

وقضت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، بحبس "ع. ح. ع" قائد القطار رقم 13، و"م. ج. خ" ملاحظ بلوك أبيس، لمدة 10 سنوات، وحبس كل من "م. ح. خ" ملاحظ بلوك أبيس، و"ف. ع. ف" سائق القطار رقم 571، ومساعده"هـ. ع. م"، و"م. م. خ" ناظر محطة، لمدة 5 سنوات بتهمتي الإهمال والقتل الخطأ.

فيما قضت ببراءة المتهم الخامس وهو "ع. م. ع" رئيس القطار رقم 571، وألزمت المتهمين المدانين بكفالة مليون جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، والعزل 3 سنوات من الوظيفة لكل منهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي جاء في 26 صفحة تحت عنوان "حكم باسم الشعب" إن نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة من المهندسيين العسكريين بالقوات المسلحة وعضوين بهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن المسؤولية المباشرة عن الحادث والتسبب فيه إلى الخطأ الجسيم لكل من المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والسادس.

وأشارت المحكمة إلى قيام المتهم الأول "ع.ح.ع.ر" قائد القطار رقم 13، بتعمد تعطيل استجابة جهاز A.T.C باستخدام عصا وكسر إشارات السيمافورات وتجاهلها وتجاهل إشارة سيمافور 4/ن خورشيد الأحمر ولم يقف بالقطار واستمر بالسير بسرعة 96 كيلو متر / ساعة دون أي محاولة للتهدئة، وهو ما ثبت من تفريغ وحدة بيانات جهاز A.T.C ثم تعمد زيادة السرعة عقب ذلك إلى 98 كيلو متر/ ساعة واستخدم الرابط السريع حال توافر الرؤية على مسافة لا تزيد عن 300 متر وهي مسافة غير كافية لإيقاف القطار.

ووفقًا لحيثيات الحكم، لم يتأكد قائد القطار رقم 13 من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من إرسال واستقبال على الموجات المخصصة لذلك وهو ما يكون الخطأ الثابت قبله ولا ينال من ذلك نفيه بعدم تجاوب الفرامل وتهالك الجرارات وعدم صلاحيتها حيث أن ذلك مردود عليه بما ثبت من سؤال أعضاء اللجنة الفنية.

ولفتت المحكمة إلى أنه ثابت من ذاكرة جهاز A.T.C قيام سائق القطار رقم 13 بزيادة السرعة والمؤيد بأقوال مساعد رقم القطار رقم 13 من تنبيه المتهم بإشارات السيمافورات وعدم قيام المتهم بتهدئة السرعة رغم ذلك ما يكون دفعه على غير محل ويكون الخطأ قد ثبت يقينا قبله.

وثبت للمحكمة أن المتهم الثاني"م. ج. خ" ملاحظ بلوك أبيس، أخطأ بمخالفته اللوائح والتعليمات التى تقتضى قيامه بمراقبة انتظام حركة السيمافورات، ومنها 1/ن أبيس بموقع الحادث والتدخل بتعديل إشاراتها بما يتفق مع حركة مرور القطارات وتوقفها وعدم ملاحظة سير القطارات وإنتظامها بمرور القطار 11 من قطاع البلوك دون علمه حتى وصوله إلى محطة سيدي جابر وعدم متابعة تأخر مواعيد القطارات أرقام (11،13،571) طبقًا لجدول التشغيل والاتصال واطمأنت المحكمة لثبوت الخطأ فى حق المتهم.

وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث "هـ. ع. م" مساعد قائد القطار 571، أخطأ بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات والمتمثلة في عدم الاتصال بالمراقبة المركزية بالقباري أو بلوك أبيس للتأكد من أن السكة خالية وآمنة للسير مع كفاية فترة التوقف لإتخاذ تلك الاجراءات، وهو ما يكون معه الخطأ ثابت في حق المتهم.

وثبت للمحكمة خطأ المتهم الرابع "ف. ع. ف" سائق ذالقطار رقم 571، بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات والمتمثلة في عدم التحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي وتحقيق اتصال بالمراقبة المركزية بالقباري للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز قطار رقم 13 مع كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات وهو ما يكون معه الخطا ثابت فى حق المتهم.

أما عن المتهم السادس "م. م. خ" ناظر محطة مراقبة القباري ومراقب خط الطوالي يوم الحادث، فثبت أنه أخطأ في مخالفته للوائح والتعليمات التي تلزمه بمراقبة انتظام حركة السيمافورات وعدم ملاحظة مسير القطارات وإنتظامها وعدم متابعة تأخر مواعيد القطارات أرقام (11، 13، 571) طبقًا لجدول التشغيل والاتصال بسائقي القطارت لمتابعة تحركاتهم وتبادل الإخطارات والربط بينهم بموقف كلا منهما من حيث السير أو التوقف.

وعن المتهم الخامس"ع. م. ع" رئيس القطار رقم 571 فاطمئنت المحكمة إلى قيامه بتنفيذ الدور المنوط به وظيفيًا وفقا للائحة والتعليمات وهو ما تتشكك معه المحكمة في نسبة أي خطأ قبله وتقضي معه نزولاً على نص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة.

واختتتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنه لما كان ذلك الخطأ من المتهين وعدم الاحتراز منهم وعدم المراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم بما يقطع بتوافر جرائم الإضرار غير العمدى والإهمال في استخدام المال العام والقتل الخطأ والإصابة الخطأ والتسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة بما من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر.

ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهمين والضرر والمتمثل في وفاة حوالي 43 شخصًا وإصابة 196 شخصًا تكون متوافرة وهو ما يكون معه الاتهام ثابت في حق المتهمين. وقد اكتملت عناصره من كونهم موظفين عاميين قاموا بإحداث إصابة المجني عليهم خطأ وقتل المجني عليهم وإتلاف القطارت المملوكة لهيئة سكك حديد مصر وتسببوا فى إلحاق ضرر كثير بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها بما قيمته مبلغ 80 مليونًا و603 آلاف جنيه.

فيديو قد يعجبك: