إعلان

بالمستندات.. ننشر مواد مشروع قانون "تقنين استخدام فيسبوك" المقدم لمجلس النواب

11:37 ص الثلاثاء 09 مايو 2017

 المنيا ــ ريمون الراوي:

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا، إن تقدمه بمشروع قانون "تقنين استخدام الفيس بوك" للبرلمان يهدف في المقام الأول لمواجهة الإرهاب.

وأضاف "عبد الستار": "جميعنا نعلم حجم التحديات التى يتعرض لها الوطن والأمن القومي، من خطر الإرهاب واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وتنفيذ بعض العمليات والمخططات الإرهابية، وهناك دوافع قوية وراء تقديم مشروع القانون، مثل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص".

وأوضح "عبد الستار" أن مشروع القانون يقنن ضوابط استخدام "فيس بوك"، التي لن تضر أحدًا، إذ يتقدم مستخدم موقع التواصل الاجتماعي بطلب رسمي ببياناته يشمل "الرقم القومي" ورقم هاتف الموبايل، للوقوع تحت طائلة القانون حال اقتراف الأخطا.

وتابع: "هناك من يستخدم الأسماء الوهمية لقذف الناس والتشهير بهم، ومن حقنا التعامل مع شخصية معلومة الهوية، ومحاسبة من يستخدم مواقع التواصل بهدف غير مشروع" مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر المصرية تعرضت لضغوط وممارسات من مستخدمي فيس بوك.

وأشار "عبد الستار" إلى اعتماده في مشروع القانون على محاكاة تجربة الصين كدولة منتجة، والتي اتخذت قرارًا بإغلاق "فيس بوك" داخل الدولة، حفاظًا على الأمن القومي، مع إنشاء موقعٍ محلي بديل.

وأكد "عبد الستار" أن 60 نائبًا وقعوا على طلب بتقنين "فيس بوك"، من خلال مشروع القانون الذي قدمه للمجلس، موضحًا أن الفكرة انطلقت من المخاطر التى يتعرض لها الوطن، والتحديات التي تشهدها مصر مع الإرهاب الأسود والدول المنظمات والجماعات المتطرفة.

ووضع النائب في مشروع قانونه 6 مواد على النحو التالي:

المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت، ويمكن عن طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتيًا أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيًا كان اسمها وأيًا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله.

المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:

أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج، يتم من خلاله تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعيًا، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني "الإيميل" الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسمًا حقيقيًا أو اسم شهرة أو اسم وهمي، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها.

ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.

د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.

المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة ــ حسب الأحوال ــ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقًا للقانون.

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان