"الصحة" الإماراتية تحدد حالات يُسمح فيها بالإجهاض
أبوظبي - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، "بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة".
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنه يتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها من خلال لجنة تشكل لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، ويتعين أن تضم اللجنة في عضويتها ثلاثة أطباء من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة المرأة الحامل ولا توجد أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياتها، أو إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً من شأنه أن يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة على أن يثبت ذلك بتقرير طبي يصدر عن لجنة طبية متخصصة.
وتم تحديد عدد من الحالات الأخرى المسموح بها بالإجهاض شرط عدم تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض 120 يوماً.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن تتم عملية الإجهاض إلا في منشأة صحية مصرح لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وأن يتم إجراء عملية الإجهاض من قبل طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة، وألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبية تشكل خطرا على حياة الحامل.
وتلتزم الجهات الصحية بوضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات المنشآت الصحية والكادر الطبي المعني بإجراء عمليات الإجهاض للحالات المحددة، بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض، وتحديد متطلبات الرعاية الصحية لها قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض، كما تم إلزام المنشآت الصحية بالمحافظة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للمرأة الحامل مقدمة طلب الإجهاض.
ونص القرار على أن تتولى الجهات الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الطبية التي تجري عمليات الإجهاض وتقييم مدى التزامها.
فيديو قد يعجبك: