إعلان

ما المادة 102 من الدستور الجزائري التي طالب رئيس الأركان بتفعيلها؟

04:58 م الثلاثاء 26 مارس 2019

الجزائر

كتبت- رنا أسامة:

طالب رئيس أركان ​الجيش الجزائري،​ ​أحمد قايد صالح، بإعادة تفعيل المادة "102" من الدستور الجزائري، بهدف الخروج من الأزمة السياسية على خلفية المظاهرات المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي أسفرت عن تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة.

وقال صالح، في كلمة أمام عدد من ضباط الجيش الجزائري، الثلاثاء: "أطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن مطالب الشعب مشروعة. كحلّ يسير يمكن أن يحفظ ماء وجه الرئيس المريض والواهن، وتبعد شبح العنف عن الجزائر، وترضي المحتجين المُصممين على رحيل الرئيس المنتهية ولايته في الآجال الدستورية ودون تمديد.

ماذا تنص المادة 102؟

تنص المادة 102 من الدستور الجزائري المُعدّل عام 2016 على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

أما في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.

وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية".

مطالبات متكررة

ولا تُعد تلك المرة الأولى التي ترتفع فيها مُطالبات بتفعيل تلك المادة الدستورية التي ينظر إليها المعارضة باعتبارها "حلًا يسيرًا لحفظ ماء وجه الرئيس المريض الواهن".

في مطلع مارس الجاري، طالبت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية، إضافة إلى شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين، بتفعيل تلك المادة، بما يعني إعلان ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل انتخابات 18 أبريل الرئاسية.

كان بوتفليقة (82 عاما) أعلن في 22 فبراير الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المُقبل، رغم الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أنه حال مغادرة الرئيس بوتفليقة منصبه بحلول 28 أبريل، فإنه سيرحل دون بديل دستوري يسلم له السلطة حيث لم يحدد الدستور أي "هيئة تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء العهدة الرئاسية دون انتخاب رئيس شرعي آخر".

وجزمت أيضًا أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة تمتلك صلاحيات لتعويض رئيس الجمهورية عقب نهاية فترته يوم 28 أبريل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان