إعلان

استخدمه البشير ضد النساء.. ما هو قانون النظام العام الذي ألغاه السودان؟

12:48 م الجمعة 29 نوفمبر 2019

المرأة السودانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – إيمان محمود:

ألغت السلطات الانتقالية في السودان قانون النظام العام والآداب العامة، الذي استخدمه نظام الرئيس المعزول عمر البشير سلاحًا ضد المرأة السودانية بعد انقلابه الذي دعمه الإسلاميون في 1989.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة الخميس، صدر قرار بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019.

ووصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قانون النظام العام على تويتر بأنه "أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدٍ على حقوق المواطنات والمواطنين".

ومنذ تولى عمر البشير رئاسة السودان تم تقييد دور المرأة بشدة في البلاد.

جاءت خطوة إلغاء ذلك القانون بعد مطالبات عديدة، خاصة من قبل النساء اللائي تعرضن للعنف بسبب القانون، الذي يقيّد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

وتقول المنظمات الحقوقية، إن نظام البشير استخدم قانون النظام العام سلاحًا ضد المرأة خصوصًا؛ إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء "لأتفه الأسباب"، مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل، وحظر خلعهن الحجاب في الأماكن العامة، أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى.

كما فرض القانون عقوبات مشددة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضا لملاحقة "ستات الشاي" اللاتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

بنود القانون

صدر قانون النظام العام لولاية الخرطوم في عام 1996، ويقع القانون في سبعة فصول و26 مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم.

وتعرض الفصل الثاني (ابتداءً من المادة الخامسة) إلى إقامة الحفلات الغنائية، بالنص على الحصول على تصديق مسبق ومحدد بزمن تنتهي فيه، إلى جانب منع الرقص المختلط بين الرجال والنساء، أو عدم السماح للنساء بالرقص أمام الرجال، وتحريم ما سُمي بـ"الأغاني الهابطة".

فيما حمل الفصل الثالث من قانون النظام العام، ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء في المواصلات العامة، مركزًا على تنظيم مقاعد ومداخل خاصة للنساء في المركبات العامة، وعدم تجاوزها إلى أماكن الرجال.

وتعرض القانون كذلك إلى منع تظليل المركبات الخاصة والعامة إلا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية أو من يفوضه. كما تشدد في منح الترخيص لمحلات تصفيف الشعر، ووضع معايير وصفت بـ"القاسية" في التصديق لمحال تصفيف الشعر للنساء، بحيث لا يعمل فيها الرجال، وتطل على الشوارع الرئيسية، وتختار له نساء تثق فيهن الحكومة، علاوة على حق الأجهزة الشرطية في التجسس ومراقبة تلك المحال واقتحامها في أي وقت. كما يمنع بيع الطعام والشراب في نهار رمضان.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل على نطاق واسع، مادتي 152 و154 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والتي تتحدث عن "الأفعال الفاضحة والمُخلّة بالآداب العامة".

وتنص المادة 152 على أن "كل من يأتي في مكان عام فعلًا أو سلوكًا فاضحًا أو مخلًا بالآداب العامة، أو بارتداء زيّ فاضح أو مخل بالآداب العامة، يسبب مضايقة للشعور العام؛ يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا".

ونصت المادة 154 على أن من يتواجد من محل للدعارة، فيعتبر مرتكبًا للجريمة. وقد منح القانون لشرطة النظام العام سلطة تقديرية لتوقيف كل رجل أو امرأة ترى الشرطة أنه يرتدي "زيًا خادشًا للحياء".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان