إعلان

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

02:00 م الأحد 29 سبتمبر 2024

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

فيديو قد يعجبك: