إعلان

حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء الأجانب؟

12:26 م الأحد 17 نوفمبر 2024

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛ وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي؛ حيث نص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو مَن يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر، لمَن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

ويكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:

الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية؛ بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها في ما يتعلق بالملكية الفكرية.

حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقًا للقوانين ذات الصلة.

حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

حقه في العودة طواعيةً في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ويلتزم مَن يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات؛ وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

ويسقط وصف اللاجئ ويتم إبعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال، أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أيًّا من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، أو مباشرته في مصر أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتَين.

اقرأ أيضا:

أول تحرك برلماني رسمي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

غدًا.. فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين 5" لهذه الفئة

36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة/ الإسكندرية" بداية ديسمبر

تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان