تصل للنصف.. حالات الخصم من الراتب للعاملين بالقطاع الخاص
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص، وفقًا لعدد من المواد.
ويرصد "مصراوي"، حالات الخصم من راتب العامل وفقًا للقانون للعاملين بالقطاع الخاص، كما يلي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
فيديو قد يعجبك: