إعلان

مائة جنيه للزواج ومثلها للطلاق.. مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة

12:52 م الأربعاء 04 يناير 2023

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون الهام والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن حماية الاسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كرينة لها.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الدستور في المادة (10) منه نص على أنه "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة لفخامة الرئيس السيسي حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.

وأكمل أحمد مهني: كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون في صورته النهائية.

ومن هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشا صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.

ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3ــ خمسين جنيه عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- خمسين جنية عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- خمسين جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون

. 2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان