إعلان

زواج القاصرات وإهمال الطفل والمسؤولية الطبية.. أجندة تشريعية جديدة بدور الانعقاد المقبل

02:10 م الثلاثاء 30 أغسطس 2022

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وإن على رأس الأولويات مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضًا المرضى على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء خير شاهد وخير دليل.

وأضافت عبد الحليم أن لجنة الصحة بالمجلس سبق أن انتهت من مناقشته وبصدد إحالته إلى الجلسة العامة لإقراره كقانون.

وأكملت عضو مجلس النواب بأنها ستعيد تقديم قانون تجريم الإهمال الأسري المتمثل في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة؛ مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي لهم أو تعرضهم إلى أي مخاطر؛ لا سيما أن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل مَن يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأُسري يحرر محضر إداري، وهذا ما دفعنا للتقدم بتعديل للقانون.

وتابعت النائبة: التعديل يتضمن إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينَين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوَين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأضافت عبد الحليم أنها ستعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات؛ حيث إنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري)؛ حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

وتابعت عبد الحليم: ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضًا شمول العقوبات الزوج والولي بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه جنيه كل من شارك سواء أكان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة؛ بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجَين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مئة ألف جنيه كل شخص خوَّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي؛ وهو يعلم أن أحد طرفَيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وعاقب مشروع القانون كل مَن وثَّق عقد زواج لمَن لم يبلغ من الجنسَين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل مَن وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان