وزير النقل يصدر قرارا بشأن رسوم استخراج أجهزة اللاسلكي على الوحدة البحرية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار فريق مهندس، كامل الوزير، رقم 28 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى: يستبدل بنصوص البنود أرقام (2 – 3 – 8 ثانيا) من المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:
البند (2):
إجراءات تركيب أجهزة لاسلكي للوحدة البحرية، أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكي، أو إضافة أجهزة، أو تحديث موافقة سابقة، أو إثبات بيانات أجهزة اللاسلكي على الوحدة البحرية، واستخراج رخصة لاسلكية مؤقتة، أو تجديدها، أو استخراج الرخصة الدائمة طبقا لما يلي:
السفن، والوحدات البحرية بأنواعها أكثر من 500 طن 600 جنيه (ستمائة جنيه).
السفن والوحدات البحرية بأنواعها أقل من 500 طن 200 جنيه (مائتا جنيه).
البند (3)
إجراءات الحصول على موافقات الجهات المعنية بخصوص السفن/ الوحدات العاملة في نشاط النقل البحري الساحلي طبقا لما يلي:
السفن، والوحدات البحرية بأنواعها أكثر من 500 طن 600 جنيه (ستمائة جنيه).
السفن، والوحدات البحرية بأنواعها أقل من 500 طن 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه).
ولمزيد من التفاصيل الاطلاع على الجريدة:
فيديو قد يعجبك: