الإفتاء تصدر ميثاقًا يُحرّم ترك مخلفات الهدم بالطرقات وإلقاء المياه الملوثة في البحار
كتب - محمود مصطفى:
أصدر المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية".
وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، إن الوثيقة تأتي انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التي تُسهم في حل المشكلة والتوعية بها، وحتى نُفعِّل ما أسَّسَه المفتون عبر العصور من استشرافِ الأحداث الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والوقاية منها، وبعد ثبوت الضرر والخطر، وتجريم ذلك قانونيًّا، مؤكدة أنه من المحظورات "إساءة تداول النفايات الخطرة، والإعانة على ذلك، وإساءة تداول المواد أو المخلفات الخطرة، والإعانة على ذلك، والإسراف في استهلاك الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات، وإغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات، والتعدي على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف".
ولفتت الوثيقة إلى ما يحرُم على المكلف فعله ويأثم مَن يقوم به ما يلي "صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها، وقطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدي عليها، وجمع الحفريات أو حيازتها أو نقلها أو الاتجار فيها من غير إذن الجهات المختصة، وللمصلحة المقدَّرة بقدرها، والاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة، وإقامة أي نشاط أو منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة من غير ترخيص من الجهات المختصة".
وأكدت الوثيقة أنه يحرم تجاوز الحد المسموح به لانبعاث أو تسرُّب ملوثات الهواء من المنشآت أو الأبنية، واستخدام سيارة أو محرك أو آلة ينتُج عنها عادم يتجاوز الحدود المقررة قانونيًّا، والحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات، فرز القمامة ومعالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وأضافت أنه من ضمن المحرمات إلقاء مخلَّفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلَّفات، والتخلُّص من المخلَّفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، ورش المبيدات والمركَّبات الكيماوية واستخدامها دون مراعاة للشروط المقررة، وتصريفُ السفن والمركبات الزيتَ في مياه البحر.
وأشارت إلى أنه من المحرمات أيضا تصريف المواد الملوثة الناتجة عن استغلال حقول البترول في البحار أو الأنهار أو المحيطات، وتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار بدون معالجتها المعالجة السليمة، وإلقاء القمامة أو الفضلات من المراكب والسفن في مياه الأنهار والبحار، وإلقاء المواد الضارة أو الحيوانات النافقة في مياه الأنهار أو البحار، ومخالفة أوامر الجهة الإدارية المختصة بالحماية البيئية، وتلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه، والتعدي بإحداث الضوضاء في المناسبات العامة والخاصة، والتعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون.
وأوضحت أنه يجب على المكلفين التدخل لمنع الضرر اللاحق بالبيئة، والمساهمة في رفع الأضرار التي حدثت وَفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها القوانين، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي إضرار بالبيئة، اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لإنتاج أو تداول المواد الخطرة بإذن الجهات المختصة، احتفاظ أصحاب المنشآت التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بسجلٍّ لهذه المخلفات، المبادرة إلى تطهير المنشآت والتربة التي كانت محلًّا لهذه المخلفات إذا تم نقلها أو وقف نشاطها، مراعاة نظافة صناديق القمامة وسيارات نقلها، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تطاير المخلفات والأتربة.
وشددت على الالتزام بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وَفقًا للأحكام المقررة قانونًا،على السفن اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع آثار التلوث في جميع الأحوال، تجهيز السفن بمعدات خفض التلوث، احتفاظ السفن بسجلات الزيت.
وأكدت وثيقة الإفتاء أنه يتحمل المسئولية الشرعية والقانونية كلُّ مَن تسببت مخالفته لشيء من المنهيات، أو عدم فعل شيء من المأمور به بما ينتج عنه جناية أو ضرر؛ باعتباره متسببًا يُنزَّل منزلة المباشر.
وأعلنت وثيقة دار الإفتاء التضامن مع الجهود الساعية في تحسين جودة الهواء بكافة الجهود المبذولة لذلك، الحماية من الضوضاء بكافة الجهود المبذولة لذلك، تحسين نوعية المياه بكافة الإجراءات والجهود المبذولة لذلك، نشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذي يحسِّن جودة البيئة، التوجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
وتضامنت الإفتاء مع تحسين كفاءة الطاقة للهيئات والشركات، وكذلك ترشيد الاستخدام للأفراد، واستخدام الأدوات والأجهزة الموفرة للطاقة، ومواجهة التلوث بكافة أشكاله وصوره، والحد من استخدام المواد البلاستيكية، واستخدام المواد صديقة البيئة في الاستعمال اليومي للمواطنين، وحماية المحميات الطبيعية من أي تعدٍّ أو تلويث، وحماية التنوُّع البيولوجي والتوازن البيئي، ومكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، ودعم مشاركة المرأة في جهود التنمية المستدامة.
وأكدت دعم تكافة جهود الدول في التنمية المستدامة، وجهود إعادة تدوير المواد بما يتوافق مع حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، وتفعيل فكرة: «الأوقاف البيئية» باعتبارها صدقة جارية ووقفًا خيريًّا، بما يشمل استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات، والتوسع في هذه النوعية من الأوقاف؛ لدعم جهود الدول في حماية الحقوق البيئية، حماية الثروات الوطنية والموارد الطبيعية ودعم العاملين في مجالاتها كالصيادين وغيرهم.
وأقترحت وثيقة الإفتاء، التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة التي تتضمن تعريفهم أن الكون يسبح لله ويسجد له وما يترتب على ذلك من احترامه، والمساهمة الإعلامية الناضجة في تفعيل الخطاب الديني لمواجهة أخطار التغير المناخي، ورفع الوعي البيئي العام، وضرورة التكيف وشحذ الفكر تجاه التكنولوجيات النافعة من أجل رفاهية الإنسانية، والتوسُّع في مشاركة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في أيام البيئة الوطنية والعالمية.
فيديو قد يعجبك: