الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين برسوم خدمات السجل التجاري
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021، بشأن تقديم عدد من خدمات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ولصالح العمل ومقتضياته.
ونصت المادة الأولى على: " تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة الحصول على مستخرجات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولا ئحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014.
تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولا ئحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014.
المادة الثانية:" تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولا ئحته التنفيذية.
تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولا ئحته التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة:" تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الحصول على الشهادة السلبية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولا ئحته التنفيذية.
ونصت المادة الرابعة:"استحداث خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ قدره 20 جنيها مقابل تأديتها".
استحداث خدمة الاستعلام على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ قدره 20 جنيه مقابل تأديتها.
فيديو قد يعجبك: