إعلان

يفسر موقف مجلس الأمن من سد النهضة.. ما هو الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة؟

01:16 م الإثنين 19 يوليه 2021

سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، خبير التفاوض الدولي، وعضو لجنة مفاوصات سد النهصة المستقيل، إن مصر والسودان قدمتا مسألة السد الإثيوبي لمجلس الأمن وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المفتي، لمصراوي، أن هذا الأمر يفسر دعوة المجلس للعودة للتفاوض من جديد دون إلزام إثيوبيا بأية إجراءات وبالتالي فشل مصر والسودان في ااحصول على مرادهما بالذهاب لمجلس الأمن.

وينشر مصراوي نص الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لموقها الرسمي.

الفصل السادس: في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36

لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

وتابع الخببر الدولي: السودان، ومصر، والجامعة العربية، وممثل تونس في مجلس الأمن، قد قدموا الأمر إلى مجلس الأمن ، تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس تحت الفصل السابع، الذي يعطي مجلس الأمن الحق في إصدار عقوبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان