"تشريعية النواب" توافق مبدئيًّا على تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من رئيس لجنة نقل النواب وأكثر من خمسين نائبًا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأيضًا التعديلات المقدمة من ثلاثة نواب آخرين؛ وهما النائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري، وذلك عقب إحالتها من الجلسة العامة اليوم .
وتشمل التعديلات المقدمة من رئيس لجنة النقل والمواصلات، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال، ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وَفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما؛ وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًّا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معًا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
وأجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلِّي رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس في ما بين أدوار الانعقاد، يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد، وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلًا من عشرة مقاعد؛ لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب .
وعالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلَين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد، وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ.
واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم مَن يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس، بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.
وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، وبالنسبة إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون "ستين" عضوًا بدلًا من "عشرين" عضوًا، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء في التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعي؛ حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة؛ خصوصًا أن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.
وتضمنت أيضًا أن تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضي ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلَين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس؛ بما يكفل سرعة إنجاز العمل الإداري بالمجلس وانتظامه.
وتضمنت أيضًا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.
وتضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغي إعمالًا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.
وتم النص على أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أية مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها، كما تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة 373 حكمًا مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من إلى خزانة الدولة، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.
ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
فيديو قد يعجبك: