أبرزها فتح الشواطئ والحدائق.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات لجنة مكافحة كورونا
كتب– أسامة علي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض قيود على بعض الأنشطة، في إطار التعامل مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات، 7 مواد، تشمل استمرار إغلاق المحال في الساعة 9 مساء، وحظر إقامة الحفلات والأفراح.
وجاءت القرارات على النحو التالي
مادة "1"
يستمر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجاريـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة، أمـام الجمهـور من الساعة الـ9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحا، وذلك طبقا للتعليمـات التي تصدر من السلطات المختصة، مع الالتـزام بجميـع الـضوابط ونسب الإشـغال والإجراءات الاحترازية المقررة.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعـد الساعة الـ9 مساء على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.
المادة "2"
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريـات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالترام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازيـة المقررة، ومحال البقالة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحـوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت، أسـواق الجملـة المرخـصة من الجهات المختصة، على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة الـ9 مساء حتـى الـ6 صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور، ماكينـات تمـوين المركبات بالوقود، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
المادة "3"
يستمر حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التي تتطلـب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفـالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.
المادة "4"
يستمر إغلاق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الـشباب وصـالات الألعـاب الرياضية أمام مرتاديها من الساعة الـ9 مساء حتى الساعة الـ6 صباحا، كمـا يستمر إغلاق جميع دور السينما والمسارح وأية أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من الساعة الـ9 مساء حتى الساعة الـ9 صباحا، مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة.
المادة "5"
يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها مـن مناسـبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنـشآت الفندقيـة والـسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهـي هذه المناسبات بحد أقصى في الـ9 مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.
المادة "6"
يسمح بفتح جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة مع الالتـزام بحميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة.
المادة "7"
تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة بداية من يوم 22 مايو عام 2021 حتى نهاية يوم 31 مايو عام 2021، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم 22 مايو عام 2021، ولحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
فيديو قد يعجبك: