الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لحق التعويض في الصكوك السيادية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة.
وتنص المادة "4" كما وافق عليها على "تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الاصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية".
ومع عدم الاخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير لايجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أن فلسفة قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصرى.
وتابعت اللجنة في تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
فيديو قد يعجبك: