إعلان

الحبس سنتين ومئتا ألف جنيه غرامة.. برلماني يتقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبة المتنمرين بذوي الإعاقة

01:57 م الأربعاء 03 فبراير 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون أن تُضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وأكد السلاب، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الدولة المصرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، والتي تهدف وَفق المادة الأولى منها إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وأضاف النائب أن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

وفي السياق ذاته، أكد السلاب أنه لما كان التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر، ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدون أهدافًا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هي الحال في شأن الإعاقة البصرية، وفي السياق ذاته فإن التنمر يكون وقعه أشد سوءًا على أي من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

ولفت السلاب إلى أنه من حيث أن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد في ما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم "حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4 نوفمبر سنة 2017".

ومن حيث أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2 ديسمبر سنة 1995، ورغبة في تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقررة للتنمر في المادة 309 مكررًا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية؛ نظرًا لما ينتج عنها من آثار جانبية وأضرار يفوق مداها في كثير من الأحيان، حيث رؤي إجراء التعديل بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وليس قانون العقوبات؛ لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه، وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان