البرلمان يوافق على تشكيل اللجنة العامة بلائحة الشيوخ
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والخاصة باللجنة العامة.
الفصل الثالث:
اللجنة العامة
مادة 26
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثاً: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.
مادة 27
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة 28
بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانياً: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة 29
للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوه بناء على ما تقرره اللجنة.
فيديو قد يعجبك: