إعلان

الأول من نوعه.. الحبس عامَين لصاحب صفحة على "فيسبوك" روَّج لمنتجات مجهولة المصدر ومقلدة

02:55 م السبت 26 سبتمبر 2020

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة طنطا الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 458 لسنة 2020، جنح اقتصادية طنطا، وبإجماع الآراء، بحبس صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

يأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.

وأضاف سمير أن الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتي تضرر فيها الشاكي من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها في الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى، وبالاطلاع على موقع "فيسبوك" تبين وجود صفحة تحمل اسم المحكوم عليه، تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أي مقر، ويتم التعاقد والتوصيل في أماكن مختلفة، ويتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط؛ مما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.

وأشار سمير إلى أنه قد تمت مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية؛ لفحص الحساب المستخدم في الصفحة التي تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وقد تم تحديد بيانات صاحبها، وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسؤول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه؛ مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضي؛ والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية، وقيَّدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا، والتي قضت بمعاقبة المدير المسؤول عن الصفحة المستخدمة في بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لمخالفته المواد رقمَي 1 و9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال التجارة الإلكترونية، ويسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

ويهيب الجهاز بالمستهلكين ضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها؛ لا سيما إن كان ذلك التعاقد عن بُعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.

ويدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588، من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتس آب": 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان