إعلان

"يكرس حرية الإبداع".. البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

09:59 م الإثنين 24 أغسطس 2020

مجلس النواب

(مصراوي):

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويأتي مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

وألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له، وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.

كما كفل في المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وأفرد في المادة (80) حقوقًا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار، ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقاقة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.

وتثمن اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض الذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن 18 سنة ميلادية.

تضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

مادة (1) : تناولت إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية لمن يقدم منتجاً فكريا أو مادياً مبتكراً ، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

مادة (2): حددت حصرًا شروط الترشيح لنيل الجائزة.

مادة (3): تناولت تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل، يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.

المادتان (4، 5): حددت اختصاصات اللجنة العليا ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة، بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.

مادة (6): تناولت تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، كما أوضحت اختصاصاتها ومنها إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ولجان الفحص.

مادة (7): منحت الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- في إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وفي تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.

مادة (8): خصت المجلس الأعلى للثقافة بتولي رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، على النحو الذي يصدر به قرار من وزير الثقافة.

مادة (9): نصت على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان