ننشر شروط ورسوم تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية غير المصرية
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشروط الواجب توافرها لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء مهلة الـ٣ أشهر الإضافية التي أقرها المجلس للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها.
ونصت المادة ٢٢ من لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس في منتصف فبراير الماضي، على أنه يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التي تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبي أو لها مركز قانوني أجنبي وترغب في مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتي:
١- أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبي أو من يمثله قانونًا بطلب إلى الأمانة العامة للترخيص بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسم الوسيلة الإعلامية وموقعها الإلكتروني أو اسم الموقع الإلكتروني الذي يقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية في الخارج، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، ومصادر التمويل، وبيان الميزانية، والمحل القانوني بالخارج، ومكان البث.
٢- تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها.
وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية.
٣- إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانوني للجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانوني مسؤولاً أمام المجلس الأعلى عن الجهة طالبة الترخيص، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية.
٤- تلتزم الجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
٥- تلتزم الجهة طالبة الترخيص بتقديم كافة البيانات أو المستندات أو الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرة اختصاصاته.
٦- يُشترط في الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبي أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
٧- توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.
٨- يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية:
١- الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٢- الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٣- الموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٤- الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعي رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٥- الموقع الإلكتروني الذي يقدم المحتوى المرئي أو المسموع أو النصي المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب(Service on demand) نظير اشتراك نقدي أو عيني أو مقابل مشاهدة إعلانات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٦- الموقع الإلكتروني المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
٧- المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها.
تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده.
كما يجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
فيديو قد يعجبك: