إعلان

"حبس وغرامة وحرمان".. عقوبات تنتظر ٥٤ طالبًا منذ بداية امتحانات الثانوية العامة

02:29 ص الأربعاء 08 يوليه 2020

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، نحو ٥٤ حالة غش إلكتروني منذ بدء الامتحانات، الأحد ٢١ يونيو الماضي.

اتخذت الوزارة عدة إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني ومنع دخول الطلاب بالمحمول وتصوير أجزاء من الامتحان، ومن ثم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعكر صفو سير الامتحانات.

وجاءت ترتيب حالات الغش الإلكتروني منذ بداية الامتحانات وحتى الآن كالتالي:

٨ حالات غش باللغة العربية

٨ حالات غش بامتحان الاستاتيكا والفسلفة والأحياء

٣ حالات غش بامتحان الديناميكا

١٦ حالة بامتحان اللغة الأجنبية الأولى

١٩ حالة غش بامتحان الفيزياء والتاريخ

ويواجه الطلاب المتهمون بأعمال الغش الإلكتروني والتصوير داخل اللجان، بإجمالي ٥٤ طالبًا، العقوبات تتراوح ما بين غرامة مالية وحرمان من الامتحان.

كما نصت عليها تعديلات بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي تم إقرارها في 2017.

وينص القانون فى مادته الأولى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهًا ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع فى ارتكاب أى فعل من، طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة أسئلة الامتحانات او أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

ويُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو فعل من الأفعال الآثمة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

أما المادة الثانية من القانون تنص على أنه: "يٌعاقب كل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيًا كانت صفته دون مقتضى أيًا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فضلاً عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان