إعلان

لا يشتري من الدولة ولا يعين بالحكومة.. حقوق وواجبات عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

04:00 ص الجمعة 26 يونيو 2020

الدكتور علي عبد العال

تضمن قانون مجلس الشيوخ الجديد عددًا من الحقوق والواجبات المتعلقة بأعضائه، والتي تعد مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب.

تضمنت تلك القواعد عدم جواز شرائه أو استئجاره أي شيء من الدولة، وعدم الحصول على أي ميزة من الدولة سواء وظائف أو غيرها.

تضمنت تلك القواعد ما يلي:

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.

لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:

أ - المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب -الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.​

فيديو قد يعجبك: