إعلان

رئيس "تشريعية البرلمان" يستعرض تقرير قوانين الانتخابات بالجلسة العامة

03:45 م الأحد 14 يونيو 2020

المستشار بهاء الدين أبو شقة

استعرض بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعُشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعدما تراجع الدكتور علي عبد العال، عن البدء في مناقشة قانون الموازنة العامة، بناء على رغبة الأغلبية البرلمانية، ليبدأٔ في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين الانتخابات.

وسجل ائتلاف دعم مصر موقفًا رفض خلاله تغيير جدول الأعمال، وكذلك رفض حزب مستقبل وطن، على لسان أشرف رشاد، تغيير جدول الأعمال.

وبرر علي عبد العال السبب في ذلك؛ نظرًا لحالة الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمنظمة للتظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتَي الاقتراع والفرز".

أما المادة الثانية فتنص على أن "يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، التزامًا بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان